السيد الخوئي

113

كتاب الصلاة

وعدمه ثم عزم على عدم الانفراد صح ( 1 ) بل لا يبعد جواز العود ( 2 ) إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل ، وإن كان الأحوط عدم العود مطلقا ( مسألة 21 ) : لو شك في أنه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه ( 3 ) .